سابعاً: صفة الصلاة على الميت:
يكبر أربعاً، و يقرأ بعد الأولى: الفاتحة، و إن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن؛ للحديث الصحيح الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم يكبر الثانية و يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم كصلاته في التشهد، ثم يكبر الثالثة، و يقول: (اللهم اغفر لحينا و ميتنا، و شاهدنا و غائبنا، و صغيرنا و كبيرنا، و ذكرنا و أنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، و من توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له، و ارحمه، و عافه، و اعف عنه، و أكرم نزله، و وسع مدخله، و اغسله بالماء و الثلج و البرد، و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، و أبدله داراً خيراً من داره، و أهلاً خيراً من أهله، و أدخله الجنة، و أعذه من عذاب القبر، و عذاب النار، و افسح له في قبره، و نور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره و لا تضلنا بعده)، ثم يكبر الرابعة، و يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
و يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، و إذا كان الميت امرأة يقال: (اللهم اغفر لها…) إلخ، و إذا كانت الجنائز اثنتين يقال: (اللهم اغفر لهما…) إلخ، و إن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال: (اللهم اغفر لهم…) إلخ، أما إذا كان فرطاً فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة: (اللهم اجعله فرطاً و ذخراً لوالديه، و شفيعاً مجاباً، اللهم ثقل به موازينهما، و أعظم به أجورهما، و ألحقه بصالح سلف المؤمنين، و اجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة و السلام، و قه برحمتك عذاب جهنم).
و السنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل، و وسط المرأة، و أن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، و المرأة مما يلي القبلة، و إن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة، ثم المرأة، ثم الطفلة، و يكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، و وسط المرأة حيال رأس الرجل، و هكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، و يكون وسطها حيال رأس الرجل، و يكون المصلون جميعاً خلف الإمام، إلا أن يكون واحداً لم يجد مكاناً خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه.
و يشرع لمن لم يصل عليه أن يصلي عليه بعد الدفن؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك، على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت.