الفتى المسلم رئيس مجلس الإدارة
عدد الرسائل : 252 العمر : 36 أوسمة : تاريخ التسجيل : 25/05/2008
| موضوع: الأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة الخميس يونيو 19, 2008 5:06 am | |
| | <table cellPadding=2 width=524 border=0><tr vAlign=top align=right><td dir=rtl width=524> الأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة </TD></TR> <tr vAlign=top align=right><td dir=rtl> محمد بن عبد الله الطيار </TD></TR> <tr vAlign=top align=right><td dir=rtl align=justify> الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعه بإحسان، أما بعد: فقد توصلت بعد بحث هذا الموضوع إلى نتائج أهمها ما يلي: (1) الولادة لغة: وضع الوالدة ولدها. (2) الولادة في اصطلاح أهل الطب: نزول محتويات الرحم، بعد عشرين أسبوعاً من بداية آخر حيضة للمرأة، وهذا أحدث تعريف طبي للولادة، وعندهم تعريفات أخرى. (3) الذي يظهر أن التعريفات الطبية مرتبطة بإمكانية حياة الجنين، فإذا أمكنت حياته، فهي ولادة، وإن لم تمكن حياته، فهو إجهاض، أو إسقاط. (4) الفقهاء ليس لهم اصطلاح دقيق للولادة، ويؤخذ معنى الولادة عندهم من تعريفهم للإجهاض والإسقاط، حيث قالوا فيهما ما نزل قبل تمام خلقه أو مدته، فيكون معنى الولادة عندهم ما كان بعد تمام خلقه أو مدته. (5) التعريف المختار للولادة أنها:=خروج الجنين من رحم المرأة بعد تمام خلقه، وإمكانية حياته+. (6) الفرق بين الولادة، وبين الإجهاض والإسقاط، أن ما خرج من الرحم بحيث لا يمكن أن يعيش يسمى إجهاضاً وإسقاطاً، وما خرج بعد إمكان حياته وتمام خلقه يسمى ولادة. (7) اختلفت أقوال الفقهاء، والأطباء في أقل مدة للحمل يمكن أن يعيش فيها الجنين إذا ولد،وسبب اختلاف أقوالهم اختلاف الزمان، واختلاف الوقائع، فقال الفقهاء: أقل مدة للحمل يمكن أن يعيش فيها المولود ستة أشهر من بداية الحمل،وهذا الأمر مسلم به في زمانهم، لأن المولود في ذلك الوقت لا يعيش لو ولد قبل الستة أشهر، وقال الأطباء: أقل مدة لذلك عشرون أسبوعاً، أي مائة وأربعون يوماً من بداية آخر حيضة للمرأة، ونسبة الوفيات تكون في هذه الحالة كبيرة إلا أن نسبة أخرى من المولودين لأقل من ستة أشهر عاشوا، وذلك بعد تقدم الطب _ بفضل الله _ سواء في وسائل التوليد، أو حفظ المولود بعد ولادته، والذي يظهر الأخذ بقول الفقهاء كقاعدة عامة، حفظاً للأنساب، وسداً لباب قد ينفذ منه أهل الفساد، والأخذ بقول الأطباء في الوقائع الخاصة بالشروط التي تضمن صدق هذا الحكم. ( أن الإسلام حث على التناكح، والتناسل، والتوالد، وحث على نكاح الولود من النساء، وبيَّن الكتاب العزيز أن طلب الذرية من سنن المرسلين، وبينت السنة المطهرة فضل الأولاد حتى إن من يموت منهم، فيحتسبه والداه يكون أجراً لهم وذخراً يوم يلقون ربهم، ومن تموت بسبب حملها، أو ولادتها،فهي في الإسلام من الشهداء، إلى غير ذلك مما يرغب المسلم في طلب النسل والذرية. (9) أن الماء الذي ينزل من المرأة قبيل الولادة متصلاً بها، أو معها نجس ينقض الوضوء، فإن كان كثيراً متواصلاً، فحكمه حكم سلس البول. (10) أن الدم الذي ينزل من المرأة قبيل الولادة متصلاً بها أو معها حتى ينفصل الولد هو دم استحاضة، فتصلي المرأة، وتصوم كالطاهرات. (11) وجوب الوضوء على من ولدت ولادة عارية عن الدم. (12) لا يجب الغسل على من ولدت ولادة عارية عن الدم. (13) أن مس القابلة، أو المولد إن كان رجلاً عورة المرأة التي تلد، أو فرجها لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منه. (14) لا يلزم القابلة غُسل بعد التوليد. (15) من ولدت في وقت صلاة الظهر قبل أن تصليها وجب عليها قضاؤها، ولا يشرع لها قضاء العصر. (16) وجوب الصلاة على من ولدت ولادة عارية عن دم. (17) صحة صوم المرأة التي ولدت ولادة عارية عن دم. (18) أن الحاجَّة المتمتعة إذا ولدت قبل يوم عرفة، وغلب على ظنها أنها لاتطهر من النفاس إلا بعد عرفة، فإنها تدخل الحج على العمرة، وتصير قارنة، ولا تحل من عمرتها. (19) من ولدت قبل طواف الإفاضة، ولا تطهر قبل رحيل رفقتها، فإنها تطوف وهي نفساء، ويجزئها، وهل عليها دم لطوافها على هذه الحالة، خلاف على قولين. (20) من ولدت بعد طواف الإفاضة، وقبل إتمام مناسك الحج، ولا تطهر قبل رحيل رفقتها، فإن طواف الوداع يسقط عنها، وليس عليها فدية. (21) الرقية مشروعة عند تعسر الولادة، وقد أثرت عن ابن عباس رضي الله عنهما. (22) أن أجرة القابلة واجبة على الزوج. (23) يجوز للقابلة أن تأخذ الأجرة مقابل توليدها، ويجوز إعطاؤها من العقيقة على وجه الصدقة لا على وجه المعاوضة. (24) الولادة التي حدثت في الأمة لا تعد عيباً فيها، إلا إن كانت أحدثت نقصاً، فيجب بيانه عند بيعها. (25) تصرف الحامل التي أصابها الطلق في مالها يكون من الثلث كالمرض المخوف. (26) الولادة التي حدثت في الحرة لا تعد عيباً فيها، إلا إن كانت أحدثت نقصاً، فيجب بيانه عند التزويج. (27) أن تعليق الطلاق على الولادة قد يصادف النفاس فيكون بدعيا،وقد يتأخر خروج الدم فيكون كالطلاق في الطهر. (28) أن تعليق الخلع على الولادة جائز. (29) إذا علق الزوج الطلاق، أو الخلع على الولادة، فلا يقع الطلاق حتى ينفصل جميع الولد. (30) إذا علق الزوج الطلاق، أو الخلع على الولادة، فولدت أكثر من واحد، فإن الطلاق يقع بولادة الأول. (31) أن الطلاق أثناء الولادة قبل انفصال الولد كالطلاق حال الحمل. (32) العدة لا تنتهي إلا بخروج الولد كاملاً. (33) من ولدت أكثر من واحد، فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الأخير. (34) يجوز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الضرورة، ويجوز نظر القابلة إلى موضع الولادة، ونظر الطبيب، والقابلة لابد فيه من الضوابط التالية: ألا يطبب الرجل المرأة إلا عند عدم النساء، وأن يوجد الداعي إلى كشف العورة، وأن يكون الكشف، والنظر بقدر الحاجة، فإن كان الطبيب أو المولد رجلاً، فلابد من حضور محرم، وأن يكون الطبيب، أو القابلة مسلمين، وأن يحتاج إلى النظر، ولا يتمكن من المداواة باللمس وحده. (35) بناء على الشروط السابقة: يجوز لمن يتولى توليد المرأة النظر إلى ما لابد له من النظر إليه، ويستر باقي عورتها. (36) يجوز لمن يتولى التوليد لمس ما تدعو الحاجة إلى لمسه من عورة المرأة، إذا توفرت الشروط السابقة في النظر. (37) تحرم خلوة الطبيب بالمرأة حتى عند الولادة، والضرورة تقدر بقدرها. (38) لا يلزم المرأة أن تستأذن زوجها إذا كان المولد رجلاً في الحالة التي يخشى فيها الهلاك، أو حصول العنت، والمشقة، ويلزمها ذلك إن كان حصول المشقة مجرد احتمال، ولا يجوز للزوج رفض توليد امرأته عند طبيب، متى وجد الداعي إلى ذلك. (39) يشترط لتولي الرجل توليد النساء الشروط التالية: عدم وجود امرأة تقوم بتوليدها، وعدم الخلوة بها، وأن يوجد الداعي إلى ذلك، وأن يكون الطبيب مسلماً أميناً، وأن يأمن الفتنة، وألا يكشف منها إلا قدر الحاجة، ولا يقصد بنظره التلذذ والشهوة. (40) إذا وجدت طبيبة أو قابلة، فهي التي تتولى عملية التوليد، فإن لم توجد طبيبة مسلمة، فطبيبة كافرة، فإن لم توجد، فطبيب مسلم، فإن لم يوجد، فطبيب كافر. (41) حضور الزوج ولادة زوجته جائز، لكن الأولى عدم حضوره إن لم يحتج إليه، لأنه يُكْره للرجل أن يباشر المرأة في حال تدعو لنفرته منها. (42) إذا دعت الحاجة إلى حضور امرأة أخرى مع القابلة جاز ذلك، ولا تنظر إلى العورة إلا عند الحاجة. (43) يجوز حضور امرأة أخرى مع القابلة، وإن لم تدع الحاجة إلى حضورها بشرطين: الأول: إذن المرأة التي تلد. الثاني: ألا تنظر إلى العورة ولو رضيت المرأة التي تلد بذلك. (44) لا يجوز دخول طبيب متدرب مع المولد على امرأة تلد إلا بإذنها، فإن أذنت جاز ذلك بقدر ما يكون فيه تدريب وتعليم. (45) أن الخرسة أو الخرس اسم لطعام يدعى إليه بعد الولادة، لسلامة المرأة من الطلق، وهي من الأمور المباحة، وتستحب الإجابة في حق من دعي إليها. (46) من أكره امرأة على الزنا، فماتت بسبب ولادتها من ذلك الزنا، فعلى المكره ضمان دية الحرة، وقيمة الأمة. (47) النسب لا يثبت لأحد إلا عن طريق الولادة، وهذا من خصائصها. (48) العدة تنتهى بالولادة دون تحديد بزمن، وهذا من خصائصها. (49) من ولدت من سيدها، فإنها تصير أم ولد تعتق بموته، وهذا من خصائص الولادة. (50) المولود يتبع في الدين خير أبويه، فإن كان الأب مسلماً تبعه، وإن كانت الأم مسلمة تبعها، وهذا من خصائص الولادة، حيث لا يحكم بإسلام إنسان إلا بنطقه بالشهادتين، أو أن يكون من أولاد المسلمين. (51) الولادة أحد طريقين للرق لا ثالث لهما، وهذا من خصائصها، فإن المولود يتبع أمه في الرق. (52) أن تحديد موعد الولادة أمر سائغ شرعاً، بشرط عدم الجزم به. (53) الطلق الصناعي ويسمى طبياً (تحريض الولادة) جائز عند الحاجة إليه حسب رأي الطبيب، وقد يصل الأمر إلى الوجوب إذا ترتب عليه استنقاذ حياة الأم أو الجنين. (54) إذا لم توجد ضرورة طبية للطلق الصناعي، فإن ترتب عليه ضرر، فلا يجوز وإلا فهو جائز. (55) يجب إخراج الجنين الميت بالطلق الصناعي دون تدخل جراحي إن لم تمكن الولادة الطبيعية، ورأى الطبيب ضرورة إخراج الجنين، فإن لم يمكن ذلك يصار إلى العمل الجراحي. (56) إخراج الجنين الحي من الأم الحية بالعملية القيصرية جائز عند الحاجة، ولا يجوز عند عدمها. (57) إخراج الجنين الحي من الأم الميتة بالعملية القيصرية واجب. (58) إخراج الجنين الميت من الأم الحية بالعملية القيصرية لا يجوز، إلا إذا استنفذ الطبيب جميع الوسائل الأخرى. (59) إخراج الجنين الميت من الأم الميتة بالعملية القيصرية غير جائز، ولو كانت الأم كتابية لزوج مسلم. (60) استعمال المخدر الموضعي أو النصفي الذي لا يُغَيِّب العقل، غير داخل في حكم الخمر، والمخدرات، وإنما يعلق حكمه على الضرر، فمتى احتيج إليه من غير ضرر جاز، ومع الضرر لا يجوز. (61) يجوز استعمال المخدر العام الذي يُغَيِّب العقل عند الضرورة الطبية، وتقدر بقدرها، ولا يجوز استعماله إذا أمكن استعمال المخدر الموضعي أو النصفي. (62) يجوز تحويل الجنين بإدخال اليد في الرحم عند الضرورة الطبية إلى ذلك. (63) على الطبيب أن يقدر المصلحة في استخدام جهاز شفط الجنين، فإن رأى المصلحة في استخدامه جاز ذلك، مع مراعاة تجنب المخاطر المحتملة عند استخدامه. (64) على الطبيب أن يقدر المصلحة في استخدام الملقط (الجفت) لجذب الجنين، فإن رأى المصلحة في استخدامه جاز ذلك، مع مراعاة تجنب المخاطر المحتملة عند استخدامه. (65) يجوز جذب الجنين باليد عند الولادة، مع وجوب الحذر من إلحاق ضرر بالجنين أو أمه. (66) لا يجوز شق موضع الولادة (خزع الفرج) أو (شق العجان) إلا عند الحاجة إلى ذلك، حسب نظر الطبيبة أو الطبيب. (67) أن تقطيع الجنين داخل الرحم لا يجوز إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لسلامة الأم. (68) لا يجوز إخراج الجنين بطريقة تقتله لسلامة أمه، فليس أحدهما أحق بالسلامة من الآخر. (69) يجوز تنظيف الرحم (الكحت) وما يتبعه من نظر، ولمس، وإدخال لليد في الفرج، بشرط أن توجد الضرورة الطبية لذلك. (70) تجوز العملية التجميلية في الفرج، إذا كانت تابعة ولو لم تكن إليها حاجة طبية، كما لو شق الفرج للولادة، ثم خيط، وزيد في موضع الخياطة لتضييق الفرج لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ولا تجوز العملية التجميلية إذا كانت مستقلة لا حاجة إليها. أما إذا دعت الحاجة إليها، فإنها تجوز، ولو كانت مستقلة. (71) أن المرأة البكر التي تلد عن طريق التلقيح الصناعي من زوجها تصير ثيباً. (72) المرأة البكر لا تكون محصنة بالولادة عن طريق التلقيح الصناعي من زوجها. (73) ولادة غير المدخول بها عن طريق التلقيح الصناعي من زوجها يجعل لها حكم المدخول بها، فلو طلقها، فله رجعتها ما دامت في العدة. (74) إذا ولدت غير المدخول بها من زوجها عن طريق التلقيح الصناعي، فإن كان برضاه استقر صداقها، وإلا فلا. (75) الولادة عن طريق التلقيح الصناعي دون جماع لا يحلل المرأة لزوج سابق طلقها ثلاثاً.
التوصيات (1)ضرورة إيجاد أعداد كافية من طبيبات النساء والولادة، ليقمن بعمليات التوليد، ويرتفع الحرج عن الناس، ولو كان في مكان الطبيب طبيبة، لارتفع الحرج، وزال الإشكال. وهذه مهمة كل جهة مسؤولة عن هذا الموضوع، كوزارة الصحة، وكليات الطب. (2) إذا لم يمكن إيجاد الأعداد الكافية لسد الحاجة في هذا الباب. كما هي الشكوى في الأوساط الطبية من عزوف النساء عن التخصص في أمراض النساء والولادة، إذا لم يمكن ذلك، فلا أقل من أن توضع دورات تدريبية في مدد كافية تتخرج فيها المتدربة قابلة قادرة على التوليد بالمهارة الطبية اللازمة، ثم إذا احتيج إلى الطبيب لإجراء عملية أو غير ذلك يستدعى في وقتها. وبهذا يقل دخول الأطباء الرجال على النساء حال الولادة. (3) وهذه أيضاً مهمة وزارة الصحة وكليات الطب. (4) ضرورة التوعية الشرعية للعاملين في المجال الصحي عموماً، وفي مجال طب النساء والولادة خصوصاً، إذ الجهل في هذا الباب عظيم لعدم التخصص. (5) ووزارة الصحة تقوم مشكورة بجهود ملحوظة في سبيل نشر الوعي الشرعي بين العاملين في القطاع الصحي، بأساليب متنوعة، كالمحاضرات، والندوات، والكتيبات، والمطويات، وغير ذلك، وقد جعلت إدارات خاصة بالتوعية الدينية لهذا الغرض، وفي كل مستشفى قسم للتوعية الدينية، وهذا مما يذكر، فتشكر عليه الوزارة ومن يمثلها. (6) ومع ذلك، فإن الحاجة لا تزال أكثر بكثير من الجهود المبذولة، فلابد من تفعيل هذه الإدارات، والأقسام، ووضع الأكفاء ممن يفيدون في هذا المجال، وزيادة الأعضاء عند الحاجة، واستغلال وجود طلاب العلم في كل بلد لعقد المحاضرات، والندوات، وطرح الأسئلة، والإشكالات، ففي ذلك الخير الكثير. (7) ضرورة إيجاد الطبيبات،والممرضات المسلمات،وكذلك الأطباء، والممرضين المسلمين، فلا يجوز كشف الطبيبة الكافرة على المرأة مع وجود طبيبة مسلمة، ولا يجوز كشف الكافر على المرأة مع وجود المسلم. ( ضرورة إيجاد مراكز للأبحاث، وتفعيلها، لوضع الدراسات اللازمة، والاستفادة منها، وتوثيقها، وتطويرها، وتشجيع الأطباء، والطبيبات على التطوير، والابتكار، فها نحن نرى أن الدراسات أغلبها مأخوذة من الغرب، والمخترعات في مجالات الولادة كذلك، وحتى المؤلفين العرب في هذا المجال كتبهم معتمدة على تلك الكتب الغربية، بعد أن كان أسلافنا منارات يقتدى بها، حتى في مجال الطب، مما هو غني عن البيان. (9) ضرورة أن تولي المستشفيات غرف الولادة عناية خاصة، وهذه العناية موجودة ملحوظة بحمد الله، حيث جعل لقسم الولادة في كل مستشفى جناحاً خاصاً لا يدخله إلا من يعمل فيه، ولا يمرِّض فيه إلا نساء، وحتى العاملات كلهن من النساء، وهذا أمر محمود يشكر للمسؤولين. (10) ولكن المؤمل أن تكون العناية أكبر من ذلك، فإذا كانت أجنحة الولادة لا يدخلها إلا العاملون، ففيهم الطبيب، والممرضة، والعاملة، ولا يجوز لهؤلاء أن يطَّلعوا على المرأة التي تلد فضلاً عن عورتها، ولو كانوا من العاملين، سوى من يتولى توليدها.
[/size] </TD></TR></TABLE> |
| |
|
ام احمد رئيس مجلس الإدارة
عدد الرسائل : 1822 العمر : 49 أوسمة : تاريخ التسجيل : 05/06/2008
| موضوع: رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة الخميس يونيو 19, 2008 9:52 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاااااك الله خيرا ايها الفتى المسلم بارك الله لك وجعله فى ميزان حسناتك
| |
|
الحاجه وسام عضو مبدع جدا
عدد الرسائل : 1939 العمر : 58 أوسمة : تاريخ التسجيل : 12/06/2008
| موضوع: رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة الأربعاء يوليو 09, 2008 4:33 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله الخير كله وجعله الله فى ميزان الحسنات وثقل به عليه افضل الصلوات وازكى السلام اسال الله العفو والعافيه فى دييننا اللهم احفظنا كما حفظت رسول الله | |
|