منتدى الفَوزُ العَظِيم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الفَوزُ العَظِيم

الفوز العظيم .. منتدى يأخذك إلى الجنة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع))))

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ام احمد
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
ام احمد


عدد الرسائل : 1822
العمر : 49
أوسمة : ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) W1
تاريخ التسجيل : 05/06/2008

ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) Empty
مُساهمةموضوع: ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع))))   ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) Emptyالثلاثاء أغسطس 19, 2008 11:13 am

ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) 8a9aa9ce4f





السؤال :
هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان ؟


المفتي: الإسلام سؤال وجواب
الإجابة:

الحمد لله

يجوز التطيب في رمضان ، ولا يفسد بذلك بالصيام .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ( الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً ) اهـ

وقالت اللجنة أيضاً :
( من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك ) اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/271) .

وقال الشيخ ابن عثيمين : وأما الطيب فجائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقته تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) اهـ .

فتاوى أركان الإسلام ص 469 .



[img(259px,57px):7135]http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:7135]




ماذا يمكن للحائض أن تفعل في ليلة القدر ؟


السؤال :
ماذا يمكن للحائض أن تفعل في ليلة القدر ؟ هل يمكنها أن تزيد من حسناتها بانشغالها بالعبادة ؟ إذا كان الجواب "بنعم"، فما هي الأمور التي يمكن أن تفعلها في تلك الليلة ؟



المفتي: الإسلام سؤال وجواب
الإجابة:

الحمد لله

الحائض تفعل جميع العبادات إلا الصلاة والصيام والطواف بالكعبة والاعتكاف في المسجد . وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم"" أنه كان يحيي الليل في العشر الأواخر من رمضان" ، روى البخاري 2024 ومسلم 1174عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ""كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله" .
وإحياء الليل ليس خاصاً بالصلاة ، بل يشمل جميع الطاعات ، وبهذا فسره العلماء :
قال الحافظ : ( وأحيا ليله ) أي سهره بالطاعة .
وقال النووي : أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها .
وقال في عون المعبود : أي بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن .
وصلاة القيام أفضل ما يقوم به العبد من العبادات في ليلة القدر ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم :"" من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه البخاري 1901، ومسلم 760 . ولما كانت الحائض ممنوعة من الصلاة ، فإنه يمكنها إحياء الليل بطاعات أخرى غير الصلاة مثل :
1- قراءة القرآن .
2- الذكر : من تسبيح وتهليل وتحميد وما أشبه ذلك ، فتكثر من قول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله وبحمده ، وسبحان الله العظيم ... ونحو ذلك
3- الاستغفار : فتكثر من قول استغفر الله .
4- الدعاء : فتكثر من دعاء الله تعالى وسؤاله من خير الدنيا والآخرة ، فإن الدعاء من أفضل العبادات ، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم : "" الدعاء هو العبادة " رواه الترمذي 2895 وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2370 فيمكن للحائض أن تقوم بهذه العبادات وغيرها في ليلة القدر . نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ، وأن يتقبل الله منا صالح الأعمال .





[img(259px,57px):7135]http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:7135]
هل تعطي الفدية لأولادها وأبنائهم أو غيرهم كوجبة إفطار؟



سؤال:

والدتي لا تستطيع الصيام في رمضان ، ولهذا أخرج عنها فدية الصيام عن كل شهر رمضان ، هل يجوز أن تكون الفدية على أولادها وأبنائهم كوجبة إفطار ؟ أو هل يجوز أن تكون الفدية لإفطار طلاب أحد الصفوف ؟.

الجواب:

من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ؛ لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري (4505) .
وبهذا يُعلم أن هذه الفدية إنما تعطى للمساكين ، لا لكل أحد .

فإذا كان الأولاد وأولادهم والطلاب المذكورون في السؤال أغنياءَ ، وليسوا فقراء فلا يجوز إعطاء الكفارة إليهم .

وأما إعطاء الكفارة للأولاد وأبنائهم ، فقد اعتبر أهل العلم رحمهم الله أن الكفارة في ذلك كالزكاة ، لا يجوز أن يدفعها الإنسان إلى مَنْ تلزمه النفقة عليه .

وممن يجب النفقة عليهم : الأصول والفروع .

والأصول هم : الأب والأم والأجداد والجدات . والفروع هم : الأبناء والبنات وأولادهم .

قال ابن قدامة في "المغني" (11/374) :


" ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن عَلَوا (يعني الأجداد وآباءهم) , وولدِ الولد وإن سَفَلُوا (يعني الأولاد وأولادهم) , وبذلك قال الشافعي والثوري , وأصحاب الرأي " انتهى .

وعلى هذا لا يجوز أن تعطي الكفارة المذكورة للأولاد وأولادهم لأنه يجب على ( أمك ) أن تنفق عليهم .


وقال الشافعي في "الأم" (7/68) :


" لا يجزئ أن يطعم في كفارات الأيمان إلا حرا مسلما محتاجا ، فإن أطعم منها ذميا محتاجا , أو حرا مسلما غير محتاج لم يجزه ذلك , وكان حكمه حكم من لم يفعل شيئا ، وعليه أن يعيد ، وهكذا لو أطعم من تلزمه نفقته , ثم علم أعاد " انتهىباختصار .


وقال في أسنى المطالب (3/369) :

" ويعتبر في المسكين والفقير أن يكونا من أهل الزكاة ، فلا يجزئ الدفع إلى كافر . . . ولا إلى من تلزمه نفقته . . . لأن الكفارة حق لله تعالى ، فاعتبروا فيها صفات الزكاة " انتهى .

ولكن .. إذا كانت (أمك) لا تستطيع النفقة عليهم ، لقلة مالها ، فلا يجب عليها أن تنفق عليهم ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .

فتَحَصَّلَ من ذلك أنه لا يجوز أن يُعطِي الكفارة لمن تلزمه النفقة عليه ، وأنه إذا كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق عليهم فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطائهم الكفارة .

والخلاصة : أنه إذا كانت (أمك) غنية تستطيع أن تنفق عليهم فلا يجوز أن تعطيهم الكفارة ، وإذا كانت لا تستطيع أن تنفق عليهم جاز أن تعطيهم الكفارة .

وإما إعطاؤها كإفطار صائم ، فلا بأس به ، لإطلاق الآية الكريمة : ( فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) ، ويُرجى أن يكون ذلك أكثر ثواباً لما فيه من تفطير الصائم . ولكن بشرط أن يكون ذلك الصائم مسكيناً كما سبق .


[img(259px,57px):7135]http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:7135]




سؤال:
أفطرت في يوم قضاء بدون عذر، ما الواجب سمعت البعض يقول إنني أصوم ثلاثة أيام بعده .

الجواب:

قضاء رمضان من الصيام الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لعذر شرعي ، فإذا دخل الإنسان في صوم قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه .

وإذا أفطر في قضاء رمضان فإنه يلزمه قضاء ذلك اليوم . وإن كان فطره من غير عذر فإنه يلزمه مع القضاء التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية .

أما ما ذكرته من صيام ثلاثة أيام بدلا عنه فهذا لا أصل له .

وإنما قال بعض العلماء : عليه يوم يومين ، يوم رمضان ويوم القضاء .
والصحيح أنه ليس عليه إلا صوم يوم واحد فقط .

قال ابن حزم في المحلى (6/271) : " ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط ، لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى . وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع " اهـ .



[img(259px,57px):7135]http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:7135]


السؤال :
كثير من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول، كما أن بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهكم لهؤلاء؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت، وإضاعة المال إذا كان الناس ليس لهم هم إلا تنويع الطعام والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في الليل، فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياته، فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من النوم في أول الليل، والقيام في التراويح، والقيام آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب، وينبغي لمن عندهم القدرة أن يحرص على تفطير الصوّام: إما في المساجد، أو في أماكن أخرى، لأن من فطر صائماً له مثل أجره، فإذا فطر الإنسان إخوانه الصائمين فإن له مثل أجورهم، فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى حتى ينال أجراً كثيراً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب الصيام.




[img(259px,57px):7135]http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:7135]

ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) GoodsNames

ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) Av-394
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alfwz.yoo7.com/
الحاجه
وسام عضو مبدع جدا
وسام عضو مبدع جدا
الحاجه


عدد الرسائل : 1939
العمر : 58
أوسمة : ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) Vbfs2
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع))))   ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) Emptyالثلاثاء أغسطس 19, 2008 2:13 pm


ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) Get-7-2008-cc096kor

ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) Get-7-2008-0hoq3xsf


ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) Get-7-2008-askhecoy


ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) 29697a1080


ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) No0ts1qni0clr9y77bmm


ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) 48

ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) 1208131806ih5

جزاكم الله خيرااملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) OSJ47406

ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع)))) 25202_10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الرابع))))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الاول))))
» ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الثانى))))
» ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الثالث))))
» ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الخامس))))
» برنامج عملى لأطفالنا فى شهر رمضان هام جداا جدااا ((( الجزء الاول)))

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الفَوزُ العَظِيم :: العلـــــــــــوم الشـرعـيــــــــــــــة :: أحكام الصلاة والصوم والعبادات والمعاملات-
انتقل الى: