ام احمد رئيس مجلس الإدارة
عدد الرسائل : 1822 العمر : 49 أوسمة : تاريخ التسجيل : 05/06/2008
| موضوع: ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الخامس)))) الثلاثاء أغسطس 19, 2008 1:35 pm | |
|
هل الإمساك يكون قبل الفجر بعشر دقائق؟
السؤال : نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يُوضع فيه قسم يسمى "الإمساك"، وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة:
هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي الْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"، وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله -عز وجل- فيكون باطلاً، وهو من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.
[img(259px,57px):b201] http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:b201]
السؤال :
هل يجوز صيام التطوع بنيتين: نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصاً وأن ما يطلق عليه سفراً فهو سفر، وإذا كان المسافر قادراً على الصيام، وبالنسبة أيضاً للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا؟
المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية الإجابة:
لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعاً للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
[img(259px,57px):b201] http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:b201]
هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟
سؤال: هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟.
الجواب:
الحمد لله
الحامل مكلفة بالصيام ، كغيرها ، إلا أنها إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينيها أبيح لها الفطر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) : " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " رواه أبو داود (2317) وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/18،25
وينبغي أن يعلم أن الفطر للحامل يكون جائزا ، وواجبا ، وحراما :
فيجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها ، ولا يضرها .
ويجب عليها إذا ترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها .
ويحرم عليها إذا كان لا يلحقها بالصوم مشقة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( المرأة الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما : أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ، لأنه لا عذر لها في ترك الصيام .
والحالة الثانية : أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك . وفي هذه الحال تفطر لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه يجب عليها الفطر حينئذ ) .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/487
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
( الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ، لقول الله عز وجل ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) البقرة / 184 ، وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم " رواه الخمسة ) .
انتهى من " تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ص 171
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب [/size] [img(259px,57px):b201] http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:b201]
س : رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ، فهل يجوز له أن يبيت نية الإفطار؟ ج : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ، فقد لا يستطيع السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم.
س : غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى ، فما حكم الصيام؟ ج : الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال :»إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم« [ متفق عليه ].
س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا يفعل؟ ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له) لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :»الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون« [رواه الترمذي وهو حديث صحيح ]. لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم العيد) ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً. [img(259px,57px):b201] http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:b201]س : صامت امرأة ، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها؟ ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح.
س : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما حكم صيامهما؟ ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه : »كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم «. وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.
س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟ ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ، كما ورد في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل ، أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه.
س : ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟ ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.
س : ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما يفطر به؟ ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه أو يبلع ريقه.
المصادر : -المغني مع الشرح الكبير - الجزء الثالث. -مجموع الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس والعشرون. مجالس شهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين. مجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع عشر. -فتاوى مجلة الدعوة. -فتاوى نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز. - فتاوى نور على الدرب - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. [/size] [img(259px,57px):b201] http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:b201]
السؤال : بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض , فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض , والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ , كما عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام , سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات , ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض .
السؤال : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان , فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم , أم يباح لها الإفطار ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر , فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لايصح صومها فيه ,لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام , وقد إستباحت الإفطار بعذر شرعي . وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم , لم يبق للإمساك فيه فائدة , وقد قال إبن مسعود " من أكل أول النهار , فليأكل آخر النهار " .
والمقصود : أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي , فكذلك الحال بقية اليوم , على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم , فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان .
السؤال : امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية , ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها , كما أنها تجهل عددها , فما الذي يجب عليها ؟
الجواب : الواجب عليها : التوبة إلى الله تعالى , واستغفاره من هذا الذنب , كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها .
السؤال : امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض , فلما أصبحت فإذا هي طاهر , فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر ؟
الجواب : هذه المرأة صيامها غير منعقد , ويلزمها قضاء ذلك اليوم , وذلك لأن الأصل بقاء الحيض , ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في عبادة الشك في شرط صحتها , وهذا يمنع انعقادها .
السؤال : ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم ؟
الجواب : إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان , فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة . وإذا لم يتبين في الجنين خلق الله , فإنه يكون دم فساد , لا دم نفاس , فلا يمنع الصوم ولا الصلاة , فالواجب عليها أن تصلي وتصوم .
السؤال : بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء , فإن صيامها ذلك اليوم باطل , فهل هذا صحيح ؟
الجواب : هذا خطأ , والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر , فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء , لأن تمام اليوم يكون بغروب الشمس .
السؤال : امرأة حاضت ستة أيام , ثم طهرت ورأت علامة الطهر وبعدها بيوم رأت الكدرة , فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك , فإنها تصوم لقول ام عطيه رضي الله عنها : " كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً .
السؤال : بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها , فهل يؤثر ذلك في الصوم ؟
الجواب : إن كانت دورتها لها وقت محدد ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم إستحاضه , لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة . وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين وميزته بأنه دم حيض , فتترك من أجله الصيام ولا يجوز لها الصوم وهي حائض .
السؤال : إذا أحست المرأة بألم الحيض او تحرك الدم في بطنها , ولكنه لم يخرج قبل الغروب فهل صيامها ذلك اليوم صحيح أم انه يجب عليها القضاء ؟
الجواب : إذا احست المرأة بألم العادة أو تحرك الحيض في بطنها ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادة .
السؤال : هل يجوز للمراة ان تستعمل الكحل او ادوات التجميل وهي صائمة , أم أنها تؤثر على الصيام , وما هو حكم وضع الصائمات للحناء ؟
الجواب : الكحل لا يفطر الصائم , وهكذا ادوات التجميل التي توضع على جسد الصائم , وكذلك الحناء والمكياج وأسباة ذلك , كل ذلك يجوز للصائم استعماله , ولا يؤثر في الصوم . ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب , سداً لباب الفتنة والفساد .
[img(259px,57px):b201] http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:b201]
أيهما أَوْلى وأفضل : الاشتغال بإجابة الأذان أم تعجيل الإفطار ؟
سؤال: يقال : إنه يجب الاستماع للأذان . لكن ما هو حكم من يفطر عند سماع أذان المغرب ؟ هل يعفى بسبب تناوله طعام الإفطار ؟ وما هو حكم نفس الأمر عند التسحر عند أذان الفجر ؟
الجواب:
الحمد لله اختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن ومتابعته في كلمات الأذان والصحيح - هو قول جمهور العلماء - : أن متابعته مستحبة غير واجبة . وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/127) : " مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في إيجابها " انتهى . وفي "المغني" (1/256) عن الإمام أحمد أنه قال : " وإن لم يقل كقوله فلا بأس " انتهى بتصرف. ويدل على ذلك " قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ). فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب ، ووجه الدلالة : أن المقام مقام تعليم ، وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه ، وهؤلاء وَفْدٌ قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان ، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه ، وكون هؤلاء وفدًا لبثوا عنده عشرين يوما ثم غادروا - يدل على أن الإجابة ليست بواجبة ، وهذا هو الأقرب والأرجح " انتهى من الشرح الممتع (2/75) . وروى مالك في "الموطأ" (1/103) عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره : ( أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يُصَلُّون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة : جلسنا نتحدث . فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد . قال ابن شهاب : " فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام " . قال الشيخ الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (340) : " في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن ، لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان ، وسكوت عمر عليه ، وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب ؟ فأجبت بهذا " انتهى . بناء على ما سبق ، فلا إثم على من ترك إجابة المؤذن ولم يتابعه ، سواء كان تركه لانشغاله بطعام أو غيره ، غير أنه يفوته بذلك الأجر العظيم عند الله تعالى . فقد روى مسلم (385) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ أَحَدُكُمْ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) وليس هناك تعارض بين تعجيل الفطر والترديد خلف المؤذن ، فيستطيع الصائم أن يبادر بالفطر بعد غروب الشمس مباشرة ، وفي الوقت نفسه يردد خلف المؤذن ، فيكون قد جمع بين الفضيلتين : فضيلة المبادرة بالفطر ، وفضيلة الترديد خلف المؤذن . ولم يزل الناس قديماً وحديثاً يتكلمون على طعامهم ، ولا يرون الطعام شاغلاً لهم عن الكلام ، مع التنبيه أن تعجيل الفطر يحصل بأي شيء يأكله الصائم ولو كان شيئاً يسيراً ، كتمرة أو شربة ماء ، وليس معناه أن يأكل حتى يشبع . وكذلك يقال أيضاً إذا أذن الفجر وهو يأكل السحور ، فيمكن الجمع بين الأمرين بلا مشقة ظاهرة . غير أنه إذا كان المؤذن يؤذن للفجر بعد دخول الوقت ، فيجب الكف عن الأكل والشرب عند سماع أذانه . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب[img(259px,57px):b201] http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:b201] | |
|
الحاجه وسام عضو مبدع جدا
عدد الرسائل : 1939 العمر : 58 أوسمة : تاريخ التسجيل : 12/06/2008
| موضوع: رد: ملف كامل عن فتاوى رمضانية, موسوعــة لفتاوى رمضان(((( الجزء الخامس)))) الثلاثاء أغسطس 19, 2008 2:11 pm | |
| | |
|